السيد الخوئي

71

كتاب الطهارة

ولا يجب غسل ما تحت الشعر ( 1 ) بل يجب غسل ظاهرة ، سواء شعر اللحية ، والشارب ، والحاجب ، بشرط صدق أحاط الشعر على المحل ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .